المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.
المقصود بالمسألة:
أي أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة، فهل كل جرية (¬١) كالماء المنفرد، إن بلغت قلتين، فهي طاهرة وإن كانت أقل فهي نجسة؟ أم أن للماء حكم مجموعه من حين خروجه من مصدره حتى نهايته؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀ أن الماء القليل الجاري ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال ابن تيمية (¬٢) ﵀: (وأما الماء الجاري فعن أحمد ما يدل على روايتين إحداهما أنه كالدائم ... وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابنا) (¬٣).
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على أن الجرية المتغيرة بالنجاسة نجسة (¬٤)، واختلفوا في ملاقاة النجاسة للماء القليل الجاري إذا لم تغيره على قولين: