Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 39

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.

المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.

المقصود بالمسألة:

أي أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة، فهل كل جرية (¬١) كالماء المنفرد، إن بلغت قلتين، فهي طاهرة وإن كانت أقل فهي نجسة؟ أم أن للماء حكم مجموعه من حين خروجه من مصدره حتى نهايته؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀ أن الماء القليل الجاري ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال ابن تيمية (¬٢) ﵀: (وأما الماء الجاري فعن أحمد ما يدل على روايتين إحداهما أنه كالدائم ... وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابنا) (¬٣).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن الجرية المتغيرة بالنجاسة نجسة (¬٤)، واختلفوا في ملاقاة النجاسة للماء القليل الجاري إذا لم تغيره على قولين:

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 39 (SanadKitab #208, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.