الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.
وبه قال: الحنفية (¬١)،و المالكية (¬٢)، والشافعي في القديم (¬٣)، وأحمد في رواية منصوصة عنه (¬٤)، اختارها الموفق ابن قدامة (¬٥)، وابن تيمية (¬٦).
القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.
وبه قال: الشافعي في الجديد (¬٧)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.