Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 40

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.

وبه قال: الحنفية (¬١)،و المالكية (¬٢)، والشافعي في القديم (¬٣)، وأحمد في رواية منصوصة عنه (¬٤)، اختارها الموفق ابن قدامة (¬٥)، وابن تيمية (¬٦).

القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.

وبه قال: الشافعي في الجديد (¬٧)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 40 (SanadKitab #208, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.