الأدلة:
أدلة أصحاب القول الاول:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬٢).
وجه الدلالة:
أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير (¬٣).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة (¬٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) (¬٥).
وجه الدلالة:
مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه (¬٦).
الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد (¬٧).