Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 41

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الاول:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬٢).

وجه الدلالة:

أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير (¬٣).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة (¬٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) (¬٥).

وجه الدلالة:

مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه (¬٦).

الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 41 (SanadKitab #208, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.