الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يسلبه الطهورية ويكون نجساً.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية اختارها الخلال (¬١)، وهي من المفردات (¬٢).
القول الثاني: أنه يسلبه طهوريته، ويكون الماء طاهراً غير مطهر.
وبه قال: الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب وهي أيضاً من المفردات (¬٣)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو طاهر مطهر.
وبه قال: الحنيفة (¬٤)، والمالكية (¬٥)،والشافعية (¬٦)، وأحمد في رواية (¬٧)، اختارها ابن تيمية (¬٨).