Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك الماء) (¬١).

وجه الدلالة:

أن الأمر بإراقته دليل على نجاسته (¬٢).

نوقش:

بأن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه (¬٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (¬٤).

وجه الدلالة:

أن الأصل في النهي التحريم، وهو يقتضي فساد المنهي عنه (¬٥).

نوقش:

أن الأمر في الحديث للاستحباب، والنهي للتنزيه لا للتحريم، جمعًا بينه وبين آية الوضوء، ولتعليله بما يقتضي الشك في النجاسة، فلا يكون واجباً (¬٦).

وأجيب:

بأنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية عامة في كل قيام خص منها الحديث من كان قائماً من نوم الليل، والأصل في أمر النبي ﷺ الإيجاب، لا سيمما غسل اليدين مستحب مطلقاً، فلما خص هذه الحال دل على وجوبه (¬٧).

الدليل الثاني: أنه ماء خرج عن إطلاقه بغمس اليد فيه أو بصب الماء عليهما فأشبه المستعمل في رفع الحدث بجامع استعمالهما في طهارة تعبد (¬٨).

نوقش:

بأنه لا يصح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 49 (SanadKitab #208, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.