Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 50

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل.

أدلة أصحاب القول الثالث: (القائلين بطهوريته):

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ... ... ﴾ (¬١) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أمر في الآية بالوضوء، ولم يذكر قبل غسل الوجه واجباً، فلا يؤثر غمسهما في الماء على طهوريته (¬٢).

نوقش:

بأنه قد ثبت عن ﷺ الأمر بغسل الكفين قبل غمسهما عند القيام من النوم، كما في حديث أبي هريرة السابق.

الدليل الثاني: أنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فبقى على أصله (¬٣).

الدليل الثالث: أن هذا الماء قبل انفصاله عن اليدين طهور بيقين، فلا تزول طهوريته بالشك والوهم (¬٤).

الدليل الرابع: أنه لم يرفع حدثاً أشبه التبرد به (¬٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير القائل بعدم بطلان طهورية الماء بذلك مطلقاً، لقوة ما استدلوا به، ولأن ما ثبت بقين لا يرفع إلا بقين مثله، فلا تسلب طهورية الماء بالشك؛ ذلك لأن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 50 (SanadKitab #208, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.