Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

المقصود بذلك: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (¬١)، الذي توضأت به المرأة، بعد أن خلت به (¬٢)، لطهارة كاملة عن حدث.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ أنه لا يجوز رفع حدث الرجل بفضل طهور المرأة موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتاي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (واختلفت في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟ فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (¬٣)

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما (¬٤)، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (¬٥).

سبب الخلاف:

سببه تعارض الأحاديث والآثار في ذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 51 (SanadKitab #208, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.