المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.
المقصود بذلك: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (¬١)، الذي توضأت به المرأة، بعد أن خلت به (¬٢)، لطهارة كاملة عن حدث.
اختيار القاضي:
اختار ﵀ أنه لا يجوز رفع حدث الرجل بفضل طهور المرأة موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتاي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (واختلفت في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟ فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (¬٣)
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما (¬٤)، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (¬٥).
سبب الخلاف:
سببه تعارض الأحاديث والآثار في ذلك (¬٦).