لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، إن خلت به. وهو مروي عن عمر (¬١)، وجويرية (¬٢)، وأم سلمة (¬٣)، وإسحاق (¬٤)، وأهل
الظاهر (¬٥)، وبه قال: الإمام أحمد (¬٦)، في الرواية المشهورة عنه، اختارها الخرقي (¬٧) والقاضي كما تقدم.
القول الثاني: صحة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة مطلقاً بلا كراهة.
وبه قال: أبو حنيفة (¬٨)، ومالك (¬٩)، والشافعي (¬١٠)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١١) -اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. (¬١٢).