Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 53

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

القول الثالث: لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل.

وبه قال: بعض الحنابلة (¬١).

القول الرابع: صحة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة مع الكراهة.

وهو مروي عن الحسن البصري (¬٢)، وسعيد بن المسيب (¬٣)، وبه قال بعض الحنفية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث الحكم بن عمرو الغفاري (¬٦) ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) (¬٧).

وجه الدلالة:

أنه صريح في منع الرجل فقط من فضل طهورها.

نوقش: بأن هذا الحديث لا يصح (¬٨)، لاضطرابه فقد روي مرفوعاً وموقوفاً.

وأجيب:

بأنه لا تعارض بين الروايتين ولا اضطراب؛ لأن المرفوع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، والموقوف فتوى من الصحابي الراوي، ولا تعارض بين روايته وفتواه (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 53 (SanadKitab #208, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.