Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 54

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن سرجس (¬١) ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل وضوء المرأة) (٦).

وجه الدلالة:

أنه صريح في المنع، ولم يخبر النبي ﷺ فيه بنجاسة الماء، ولا أمر غير الرجال باجتنابه (¬٢).

الدليل الثالث: أثر الصحابي عبد الله بن سرجس ﵁ قال: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه) (¬٣).

وجه الدلالة:

أنه دليل على أن النهي خاص بالخلوة.

الدليل الرابع: قالوا: الجمع بين الأحاديث بحمل أحاديث المنع على ما خلت به، وحمل أحاديث الجواز على ما لم تخل به، فتتفق الأحاديث ولا تتعارض، ولو تعارضت فأحاديث المنع أولى؛ لأنه حاظر وناقل عن الأصل، فيكون أولى من المبقي على الأصل، لأن الأصل الحل فالحظر بعده (¬٤).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 54 (SanadKitab #208, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.