الدليل الثاني: حديث عبد الله بن سرجس (¬١) ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل وضوء المرأة) (٦).
وجه الدلالة:
أنه صريح في المنع، ولم يخبر النبي ﷺ فيه بنجاسة الماء، ولا أمر غير الرجال باجتنابه (¬٢).
الدليل الثالث: أثر الصحابي عبد الله بن سرجس ﵁ قال: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه) (¬٣).
وجه الدلالة:
أنه دليل على أن النهي خاص بالخلوة.
الدليل الرابع: قالوا: الجمع بين الأحاديث بحمل أحاديث المنع على ما خلت به، وحمل أحاديث الجواز على ما لم تخل به، فتتفق الأحاديث ولا تتعارض، ولو تعارضت فأحاديث المنع أولى؛ لأنه حاظر وناقل عن الأصل، فيكون أولى من المبقي على الأصل، لأن الأصل الحل فالحظر بعده (¬٤).