الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة) (¬١).
وجه الدلالة:
أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة.
نوقش:
بأنه محمول على أنها لم تخل به جمعاً بين الأدلة (¬٢).
وأجيب:
بأنه قد روي ما يدل على أنها قد خلت به كما في حديث ميمونة التالي:
الدليل الثاني: حديث ميمونة (¬٣) ﵂ قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة (¬٤)، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ يغتسل منه، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: (الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل منه) (¬٥).
وجه الدلالة:
أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي ﷺ جاواباً عاماً بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل (¬٦).
نوقش:
بأن هذا الحديث لا يصح (¬٧)، ولو صح لحمل على أنها لم تخل به، بل كان النبي ﷺ يشاهدها (¬٨)، وقد قال ابن حزم (¬٩) ﵀: لو صح الخبران لم يكن فيهما حجة لأن حكم هذين الخبرين منسوخ (¬١٠).
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 55 (SanadKitab #208, hlm. urut 55)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.