Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة) (¬١).

وجه الدلالة:

أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة.

نوقش:

بأنه محمول على أنها لم تخل به جمعاً بين الأدلة (¬٢).

وأجيب:

بأنه قد روي ما يدل على أنها قد خلت به كما في حديث ميمونة التالي:

الدليل الثاني: حديث ميمونة (¬٣) ﵂ قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة (¬٤)، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ يغتسل منه، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: (الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل منه) (¬٥).

وجه الدلالة:

أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي ﷺ جاواباً عاماً بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل (¬٦).

نوقش:

بأن هذا الحديث لا يصح (¬٧)، ولو صح لحمل على أنها لم تخل به، بل كان النبي ﷺ يشاهدها (¬٨)، وقد قال ابن حزم (¬٩) ﵀: لو صح الخبران لم يكن فيهما حجة لأن حكم هذين الخبرين منسوخ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 55 (SanadKitab #208, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.