Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 58

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء.

المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء.

المقصود بالمسألة: يقصد به ما الخلوة المعتبرة في استعمال المرأة الماء ليُمنع بعدها الرجل من استعمال ما فضل من طهورها؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀ أن الخلوة لا تزول إلا بمشاهدة مكلف مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر، لم تخرج بحضورهم عن الخلوة مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: ( ... وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، اختاره القاضي) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما (¬٢)، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (¬٣)، كما اختلفوا في المراد بالخلوة، على ثلاثة أقوال.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 58 (SanadKitab #208, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.