ئالمسألة السابعة: حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.
المقصود بالمسألة: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (¬١)، الذي استعملته المرأة، بعد أن خلت به، لإزالة نجاسة.
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -أنه لا يجوز التطهر بماء خلت به المرأة لإزالة نجاسة، كما لو خلت به لرفع حدث، وهو وجه عند الحنابلة (¬٢)،وهو بذلك مخالف للمشهور عند الحنابلة كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (وأما خلوتها به لإزالة نجاسة، فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فلا تؤثر خلوتها فيه ... وقيل: حكمه حكم الحدث، اختاره القاضي) (¬٣).
أصل المسألة متفرع عن مسألة خلوة المرأة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث فالمذهب عند الحنابلة لا يجوز للرجل التطهر بفضل طهورها، وهو من مفردات المذهب (¬٤)، وعليه فالخلاف في المسألة، إنما هو في دائرة مذهب الحنابلة فقط.