Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء.

ئالمسألة السابعة: حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.

المقصود بالمسألة: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (¬١)، الذي استعملته المرأة، بعد أن خلت به، لإزالة نجاسة.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أنه لا يجوز التطهر بماء خلت به المرأة لإزالة نجاسة، كما لو خلت به لرفع حدث، وهو وجه عند الحنابلة (¬٢)،وهو بذلك مخالف للمشهور عند الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀: (وأما خلوتها به لإزالة نجاسة، فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فلا تؤثر خلوتها فيه ... وقيل: حكمه حكم الحدث، اختاره القاضي) (¬٣).

أصل المسألة متفرع عن مسألة خلوة المرأة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث فالمذهب عند الحنابلة لا يجوز للرجل التطهر بفضل طهورها، وهو من مفردات المذهب (¬٤)، وعليه فالخلاف في المسألة، إنما هو في دائرة مذهب الحنابلة فقط.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 61 (SanadKitab #208, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.