Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله.

وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به.

وهو وجه عند الحنابلة (¬٢).

أدلة أصحاب القول الأول:

وأدلتهم في هذا:

الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به. (¬٣)

الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. (¬٤)

أدلة أصحاب القول الثاني:

أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية (¬٥).

ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-﵂ (أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) (¬٦).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضاً، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم (¬٧)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 62 (SanadKitab #208, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.