Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 63

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟

المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (¬١) على وجه التقريب أو التحديد؟

هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطاً للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطاً في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية (¬٢) والمالكية (¬٣).

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقد ذكر المرداوي ﵀ -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين ... الوجه الثاني: أنه تحديد ... وهو اختيار القاضي) (¬٤).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد.

وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب.

وهو وجه عند الشافعية (¬٧)، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 63 (SanadKitab #208, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.