Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 65

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟

الدليل الثاني: عن مالك بن صعصعة (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال في سدرة المنتهى: (فإذا نبقها مثل قلال هجر) (¬٢).

وجه الدلالة:

أن التعبير بقلال هجر والتشبيه بها يدل على أنها معلومة عندهم.

ونوقش:

أن ذكرها في حديث المعراج لبيان الواقع، وإنما مثل النبي ﷺ بقلال هجر, لأنه هو الواقع في نفس الأمر لا لكونها أعرف القلال عندهم (¬٣).

الدليل الثالث: قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً (¬٤).

وجه الدلالة:

أن قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار, لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان (¬٥).

ونوقش بأمرين:

الأول: أن تقدير القلتين بقلال هجر, لم يصح عن رسول الله ﷺ فيه شيء أصلا، فقوله: (بقلال هجر) ليس من كلام النبي ﷺ , ولا إضافة الراوي إليه (¬٦).

ثانياً: أن الواقع بخلافه فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب, ولا تعمل بقالب واحد (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 65 (SanadKitab #208, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.