Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 67

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر.

المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر.

المقصود بالمسالة: هو الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات وهو: الماء الباقي على اسمه، ولم يتحول إلى اسم آخر غير اسم الماء، ولكنه أضيف إليه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه مع بقاء اسم الماء عليه كماء الباقلاء ونحو ذلك.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ أن الماء المتغير بمائع طاهر لا يجوز الوضوء به، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال-﵀: (مسألة اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته، ... نقل الصاغاني كلاماً يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح). (¬١)

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة (¬٢): على أن المياه التي لا تحصل بها الطهارة من الحدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

[١] ما اعتصر من الطاهرات كماء الشجر ونحوه.

[٢] ما خالطه طاهر فغير اسمه، كالحبر، واللبن ونحوه.

[٣] ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي.

واختلفوا ﵏ في الماء إذا خالطه طاهر يمكن التحرز منه - كالزعفران، والورد والحمص، والعصفر، ونحو ذلك - فغير أحد صفاته، مع اتفاقهم أنه ماء طاهر في نفسه (¬٣)، ولكن اختلفوا في رفع الحدث به.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 67 (SanadKitab #208, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.