Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 76

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.

وبه قال: الحنفية (¬١)، الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.

وهو قول الظاهرية (¬٤)، ومذهب المالكية (¬٥)،ووجه عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً.

وقال به: بعض الشافعية (¬٧)، وبعض الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 76 (SanadKitab #208, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.