الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.
وبه قال: الحنفية (¬١)، الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.
وهو قول الظاهرية (¬٤)، ومذهب المالكية (¬٥)،ووجه عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً.
وقال به: بعض الشافعية (¬٧)، وبعض الحنابلة (¬٨).