Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 77

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) (¬١).

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬٢).

وجه الدلالة:

أن غير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث، وأما إن كان قليلاً فقد دل مفهوم الحديث أنه إن كان أقل من قلتين فهو نجس لأنه قليل لا قي نجاسة فينجس (¬٣).

ونوقش:

بأن المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ قلتين ينجس (¬٤).

الدليل الثالث: القياس: قالوا: لأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 77 (SanadKitab #208, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.