Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس.

الأقوال في هذه المسألة:

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز التحري؛ بل يسقط استعمال الماء، ويتيمم.

وبهذا قال: الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ورواية عند المالكية (¬٣).

القول الثاني: أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءاً ويصلي به.

وقال بهذا بعض المالكية (¬٤).

القول الثالث: القول بالتحري وهو أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به.

وقال بهذا الشافعية في القول الصحيح عندهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 81 (SanadKitab #208, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.