Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن الحسن بن علي ﵄ أن النبي ﷺ قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (¬١).

وجه الدلالة:

أن وجود النجس تريب، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم (¬٢).

ونوقش:

أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء (¬٣).

الدليل الثاني: قالوا: بأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري (¬٤)،كما لو اشتبه ماء وبول؛ لأنه لو اجتهد وتحرى لوقع في النجس (¬٥).

وأجيب عن ذلك:

بأن الماء يخالف البول من أوجه:

الأول: أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول.

الثاني: أن الاشتباه في المياه يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيها، بخلاف الماء والبول (¬٦).

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجساً فلم يبق للأصل الزائد أثر، على أن البول قد كان ماءً فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 82 (SanadKitab #208, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.