المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة (¬١).
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀ (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) (¬٢).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء (¬٣) واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.