Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 88

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.

وبه قال: الحنفية (¬١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.

وبه قال: المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.

وهو أصح الأوجه عند الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 88 (SanadKitab #208, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.