الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.
وبه قال: الحنفية (¬١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.
وبه قال: المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.
وهو أصح الأوجه عند الشافعية (¬٥).