Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 89

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك (¬١) ﵁ (أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب (¬٢) سلسلة (¬٣) من فضة) (¬٤).

ويناقش:

أن الدليل خارج موطن النزاع، فهو يدل على جواز الفضة في الحاجة، ولا دلالة فيه على جوازها من غير حاجة.

الدليل الثاني: عن أم عطية قالت: (نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب، وتفضيض (¬٥) الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح) (¬٦).

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

الدليل الثالث: قالوا: أن استعمال اليسير من الفضة جائز؛ لأنه إناء جاورته فضة فجاز استعماله كما لو أخذ إناءً بكفه وفيها خاتم، ولأنه ليس إناء فضة (¬٧).

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، بل هو إناء فيه فضة من غير حاجة على أنهما لو استويا لكان تغليب الحظر أولى (¬٨).

الدليل الرابع: قالوا: أن الفضة تابعة للإناء فأشبه الثوب المعلم، وما كان سواه من حرير ولحمته قطن، والتابع له حكم المتبوع (¬٩).

ونوقش:

أن هذا غير مسلم، لأنه ليس لأحد أن يجعل الفضة تابعة لغيرها في الإباحة ولا لغيره أن يجعل غير الفضة تابعة للفضة في التحريم، ثم هناك فرق بين الثوب المنسوج من الحرير وغيره، وبين الإناء الذي فيه شيء من الفضة؛ ذلك أن الحرير مباح لجنس من الناس وهو النساء فجاز أن يعفى عن يسيره مع غيره، وأواني الفضة لم يأت الشرع بإباحته لأحد فلم يعف عنه مع غيره (¬١٠).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 89 (SanadKitab #208, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.