Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 90

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عبد الله بن عمر أن رسول الله ﵃ قال: (من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (¬١).

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في تحريم الإناء الذي فيه شيء من الفضة.

الدليل الثاني: أن الخبر (حديث أنس) إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر، وهو لحاجة، فيبقى ماعدا ذلك على عمومه (¬٢).

الدليل الثالث: عن عمرة (¬٣) أنها قالت: (أبت عائشة حتى ماتت أن ترخص لنا في تفضيض الإناء) (¬٤).

الدليل الرابع: أن آنية الفضة لم تستبح لأحد، فيبقى تحريمها على عمومه إلا ما استثناه النص وهو ما كان يسيراً لحاجة (¬٥).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بكراهة اليسير من الفضة لغير حاجة، بأن النهي في الأحاديث محمول على الكثير فأما اليسير فلا يحرم لقلته قياساً على الضبة لحاجة، ويكره لأنه من فضة لغير حاجة جمعاً بين أدلة الفريقين (¬٦).

الترجيح: الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بتحريم اليسير من الفضة لغير حاجة، للأحاديث الكثيرة الصحيحة في تحريم آنية الذهب والفضة فتعم القليل والكثير، فلا يستثنى منها إلا اليسير من الفضة لحاجة لحديث أنس المتقدم فيبقى ماعداه على الأصل (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 90 (SanadKitab #208, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.