Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 91

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

المقصود بالمسألة:

هل يطهر جلد الميتة بالدباغ (¬١) أو لا يطهر؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) (¬٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم (¬٣)، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟

سبب الخلاف:

سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة (¬٤)، كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 91 (SanadKitab #208, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.