الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ.
وبه قال: المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.
إلا الخنزير عند الحنفية (¬٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (¬٤).
القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً.
وبه قال: الظاهرية (¬٥)، وبعض الحنفية (¬٦).
القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).
القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية (¬٨)، اختارها ابن تيمية (¬٩).