Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 92

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ.

وبه قال: المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.

إلا الخنزير عند الحنفية (¬٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (¬٤).

القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً.

وبه قال: الظاهرية (¬٥)، وبعض الحنفية (¬٦).

القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).

القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.

وبه قال: الإمام أحمد في رواية (¬٨)، اختارها ابن تيمية (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 92 (SanadKitab #208, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.