Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 93

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬١).

وجه الدلالة:

أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابة تحريماً عاماً، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (¬٢).

نوقش:

أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله ﷺ: (إنما حرم من الميتة أكلها) (¬٣).

الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (¬٤) ﵁ قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (¬٥).

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (¬٦).

وأجابوا عن ذلك:

بأن هناك من الأئمة من صححه (¬٧).

ونوقش أيضاً:

بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 93 (SanadKitab #208, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.