أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بطهارة كل جلد دبغ مطلقاً بما يأتي:
الدليل الأول: ما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول ﷺ يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (¬١).
الدليل الثاني: عبد الله ابن عباس ﵄ أنه قال: مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: إنما حرم أكلها) (¬٢).
وجه الدلالة:
أنهما نصان صريحان في طهارة جلد الميتة بالدباغ.
ونوقش:
بأن الحديث الأول ضعيف ضعفه الإمام أحمد (¬٣)، والضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الثاني محمول على جلد مأكول اللحم لا جلد كل ميتة (¬٤).