Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 190

  1. باب معاملة الحيوان والطير والنبات
  2. ٢٠٤ - النهي عن اتخاذ الطير غرضا

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن بروج الحمام التي تكون بالشام؟

فكرهها وقال: تأكل زروع الناس.

فقلت له: وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس؟

فقال: أكرهها أيضا؛ لأنه قد أمر بقتل الحمام.

فقلت له: تقتل؟ قال: تذبح.

وقال الحسين بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الحمام المقصوص.

قال: عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب.

قلت: المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٠

٢٠٤ - النهي عن اتخاذ الطير غرضًا

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد.

وقال: حديث الطير أن ابن عمر رأى قومًا نصبوا طيرًا يرمونه (١). قال شعبة: هذا الحديث حديث المنهال، وحدث به أبو الربيع السمان، عن أبي بشر، فأنكره شعبة، قال له هشيم: أنا سمعته من بشر، أيش تنكر عليه؟ !

"مسائل صالح" (٩٠٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 190 (SanadKitab #20882, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.