Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 191

  1. باب معاملة الحيوان والطير والنبات
  2. ٢٠٥ - قطع السدر والنخل وغيره من الشجر

٢٠٥ - قطع السدر والنخل وغيره من الشجر

قال إسحاق بن منصور: قلت: قطع السدر؟

قال: إني أحب أن أتوقاه.

قلت: الحديث (١) في الحرم، أو الحرم وغير الحرم؟

قال: الحرم وغير الحرم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٦)

قال ابن هانئ: وسألته عن السدرة تكون في الدار، فتؤذي، أتقطع؟

قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٨٩)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن قطع السدر؟ فكرهه كراهة شديدة، وذهب إلى حديث النبي ﷺ، وقال أحمد: قلَّ إنسانٌ فَعَلَه إلا رأى ما يكرهه في الدنيا -يعني: قطع السدر.

وقال: سُئلَ أحمد عن رجل في داره نخلة، قد ضيقت عليه؟

قال: يقطعها إنما كره السدر. وذكر حديث ابن جريج، عن ابن حبشي.

وقال: سألت إسحاق عن قطع الشجر المثمر؟

قال: إذا كان لعلة فلا بأس، فإنهم ربما قطعوا الخوخ ليعود أصله

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 191 (SanadKitab #20882, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.