Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 192

  1. باب معاملة الحيوان والطير والنبات
  2. ٢٠٦ - تخويف الشجر وتلقيح النخل

أيضًا. قلت: فقطعه لغير علة باعه من النجارين؟ فكرهه. قلت: فإن كان في الشتاء وليس عليها ثمرة أتكرهها؟

قال: شديدًا، إنه وإن لم يكن أيام الثمرة فأصلها مثبت.

"مسائل حرب" ص ٣٣٢ - ٣٣٣

روى أبو طالب: أنه سأل أحمد عن قطع النخل؛ فقال: لا بأس، لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني قطعه. قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح، فلم لا يعجبك؟

قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجئ فيه شيء.

"المسودة" ٢/ ٨٧٥

٢٠٦ - تخويف الشجر وتلقيح النخل

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الرجل يكون له الثمرة، الشجر: الكمثرى أو التفاح أو غير ذلك فربما لم يحمل فيضع المنشار في أصله؛ يزعم أن يخوفه؛ ليحمل، فيحمل تلك السنة ما تقول في ذلك؟

قال: إن كان ذلك شيئًا قد جُرَّبَ فلا بأس، ولم يكرهه.

قلت: فإن فعلوا بالشجر سوى النخل شبه التلقيح؟

قال: كل شيء يراد به منفعته فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 192 (SanadKitab #20882, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.