Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 331

  1. باب ما جاء في الورع
  2. ٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة

منك، ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ واللبس والخصومات.

"الزهد" ص ٤٣٦

٢٦٤ - ترك بعض الحلال مخافة الحرام

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان, حتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.

"الورع" (٤٣٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا صفوان، عن هشام قال: سمعت الحسن يقول: واللَّه لقد أدركت أقواما وإن كان أحدهم ليرث المال العظيم، قال: وإنه واللَّه، لمجهود شديد الجهد. قال: فيقول لأخيه: يَا أخي، إنِّي قد علمت أن ذا ميراث، وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد عليّ قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه. قال: فلا يرزأ منه شيئًا أبدًا. قال: وهو واللَّه مجهود شديد الجهد.

قال: وسمعت الحسن يقول: واللَّه أدركتُ أقوامًا كانوا فيما أحلَّ اللَّه لهم أزهد منكم فيما حرَّم عليكم، ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل منهم منكم أن تؤاخذوا بسيئاتكم.

"الزهد" ص ٣١٨ - ٣١٩

٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها، إلَّا جارية كانت مملوكة، ومسكن هو في بيت منه، ولا يرى أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 331 (SanadKitab #20882, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.