Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 332

  1. باب ما جاء في الورع
  2. ٢٦٦ - حقيقة الشبهة وما جاء أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

يتوضأ للصلاة من البئر؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.

"الورع" (٤٤٠)

قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.

قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها.

قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.

"الورع" (٤٤١)

٢٦٦ - حقيقة الشبهة وما جاء أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".

قال: الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها.

"مسائل صالح" (٢٠٥)

قال المروذي: سأَلتُ أبا عبد اللَّه، عن الشبهة؟

فقال لي: وتعرف الشبهة؟

قلت: نعم، هو الشيء الذي لا يقال: إنه حلال، ولا يقال: إنه حرام.

فقال أبو عبد اللَّه: هو الشيء بين الحلال والحرام.

"الورع" (١٦٦)

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: . . سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يَا رسول اللَّه، أخبرني ما يحل لي وما يحرم عليّ. قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 332 (SanadKitab #20882, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.