هَنَات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان (١). ﴿١٧٨﴾
(وأخرج) ابن ماجه فى سننه عن حُذيفه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين (٢). ﴿١٧٩﴾
(وعن أبى ذر) أن النبى ﷺ قال: صل الصلاة لوقتها. فإن أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم، فهى لك نافلة وإلا فقد أحرزتَ صلاتك (٣) فلم يأذن النبى ﷺ فى تعدد الجماعة ولا فى التخلف عنها فيجب على العلماء وأولى الأمر وجماعة المسلمين إنكارها وهدم منارها. وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا يسوغها. أهـ ملخصاً (٤) وساق ما تقدم عن لحطَّاب مع زيادة. وقال العلامة السِّندى الحنفى: ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مرتبة، مكروه اتفاقاً. وذكر أنه أفتى بعض المالكية: بعدم جواز ذلك على مذاهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذلك عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ٥٥١ هـ ذكره ابن عابدين وقال: وأقَّرهُ الرَّملى فى حاشية البحر ولكن يشكل عليه أن نحو المسجد الملكى والمدنى ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد