Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 133

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

مَحِلَّه بل هو كمسجد شارع وقد مرَّ أنه لا كراهة فى تكرار الجماعة فيه إجماعاً. وقدمنا فى باب الأذان عن شرح المنية عن أبى يوسف انه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح. وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة وبه نأخذ (١).

(٢٥) إقامة جماعة فى المسجد بعد جماعة الراتب: إذا صلى إمام المسجد وحضر جماعة أخرى، فلهم أن يصلوا جماعة عند أحمد وبه قال ابن مسعود وأنس وداود " لما تقدم " عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ﷺ أبصر رجلا يصلى وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه فصلى معه رجل (٢) وقال الترمذى: حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. قالوا: لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى (٣) " ولحديث " أنس أن رجلا جاء وقد صلَّى النبى ﷺ فقام يصلى وحده، فقال النبى ﷺ: من يتجر على هذا فيصلى معه؟ أخرجه الدار قطنى بسند جيد (٤). ﴿١٨٠﴾

(وعن سلمة) بن كُهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلَّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح. ﴿٥٤﴾

وقال البخارى: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صُلِّى فيه فأذَّن وأقام وصلى جماعة. وأخرجه البيهقى عن أبى عثمان اليشْكُرِى قال: صلَّينا الغداة فى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 133 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.