Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 155

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

(٣) ويجوز المشى اليسير فى الصلاة لحاجة سواء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلا " لقول " عائشة: كان رسول الله ﷺ يُصلى والباب عليه مُغْلَق، فجئتُ فاستفتحتُ فمشى ففتح لى ثم رجع إلىُ مَصّلاه ووصَفتْ أن الباب فى القبلة. أخرجه أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى (١). ﴿١٩٥﴾

ولقول أزرقَ بنِ قيس: كان أبو بَرْزَةَ الأسْلمّى بالأهواز على حرْف نهر وقد عل اللجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الدابة تنكُص وجعل يتأخر معها فقال رجل من الخوارج: اللهم أخز هذا الشيخَ كيف يُصلى؟ فلما صلى قال: قد سمعتُ مقالَتكم غزوتُ مع النبى ﷺ ستا أو سبْعاً أو ثمانياً فشهدت أمره وتيسيرَه، فكان رجوعى مع دابتى أهونَ علىَّ مِنْ تركها فتنزع إلى مألفهِا فيشُقُّ علىَّ. وصلى أبو برَزة العصر ركعتين. أخرجه أحمد والبخارى والبيهقى (٢). ﴿١٩٦﴾

(ففى) هذين الحديثين دلالة على جواز الفعل الخارج عن الصلاة فيها لحاجة. ومنه المشى إلى جهة القبلة (قال) ابن الملك: مشيُه ﷺ وفتحه الباب ثم رجوعه إلى الصلاة، يدل على أن الفعال الكثيرة لا تبطل الصلاة وإليه ذهب بعضهم قال القارئ: وهو ليس بمعتمد فى المذهب (وما قاله) ابن رسلان من أن هذا المشى محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً (مردود) لأنه تقييد للحديث

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 155 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.