Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 156

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

بالمذهب، ولا يخفى فساده (١) (وقال) العلامة الحلبى: فالحاصل أن المشى إذا كان بعذر لا يُفسد ولا يكره. وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث خطوات متواليات يفسد، وإلا يكره فقط (٢) (وقال) الحافظ: قد أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى الصلاة يبطلها فيحمل حديث أبى بَرْزة على القليل (٣) (وقال) النووى: الفعل الذى ليس من جنس الصلاة وإن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها. واختلفوا فى ضبط القليل والكثير. والصحيح المشهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما بعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مارّ وذلك البصاق فى ثوبه ونحوها. وأما ما يعده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وأفعال متتابعة، فيبطل الصلاة (٤).

(٤) ويجوز لمن عطس فى الصلاة حمدُ الله تعالى " لقول " رفاعة بن رافع: صليتُ خلف النبى ﷺ فعطستُ فقلتُ: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه كما يُحبّ ربنا ويَرضى. فلما سلم النبى ﷺ قال: مَنِ المتكلمُ فى الصلاة؟ فلم يتكلمْ أحد، ثم قالها فقلت: أنا يا رسولَ الله، فقال والذى نفسى بيده لقد ابتدرَها بِضع وثلاثون ملَكاً أيهم يصعَد بها. أخرجه النسائى والترمذى وحسنه (٥). ﴿١٩٧﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 156 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.