Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

والطحاوى والبيهقى بألفاظ متقاربة من عدة طرق (١). ﴿٢١٤﴾

(وعن أبى حنيفة) عن عطاء بن يسار أن جابراً أمّهم فى قميص صفيق ليس عليه غيرُه ولا أراه أراد إلا ليُرينا أنه لا بأس بالصلاة فى ثوب واحد. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (٢) ﴿٦٥﴾ " ولما ذكر " اتفق العلماء على جواز الصلاة فى ثوب واحد إذا كان ساتراً للعورة. وعلى أن الصلاة فى ثوبين أفضل، وأن المستحب للرجل أن يصلى فى إزار وقميص وعمامة، لأن النبى ﷺ كان يفعل ذلك غالباً " ولقول " أبى نضْرةَ بنِ بقية: قال أبىّ بن كعب: الصلاةُ فى الثوب الواحد سنةٌ، كنا نفعله مع رسول الله ﷺ ولا يعاب علينا: فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان فى الثياب قلة. فأما إذ وسّع الله فالصلاةُ فى الثوبين أزكى. أخرجه عبد الله ابن أحمد فى زوائد المسند. ﴿٢١٥﴾

وأبو نضرة لم يسمع من أبىّ ولا ابن مسعود. وأخرج الطبرانى فى الكبير نحوه من رواية زِرِّ بن حُبيش عنهما قاله الهيثمى (٣).

ويستحب للمرأة أن تصلى فى قميص وإزار ومقنعة " بكسر فسكون وهى ما توضع على الرأس وتلف تحت الحنك " " لقول " أم حرام: سألتُ أم سَلمة ماذا تصلى فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالتْ: تصلى فى الخمار والدِّرع السَّابغ الذى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 164 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.