Lewati ke konten

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق · السبكي، محمود خطاب

Juz 3, hlm. 165

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

يغيب ظُهور قدميها: أخرجه أبو داود والبيهقى (١) ﴿٦٦﴾ " ولحديث " أم سلمة أنها سألت النبى ﷺ أتصلى المرأةُ فى دِرعْ وخِمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يُغطى ظهورَ قدَميها. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخارى (٢). ﴿٢١٦﴾

وردّ بأن فى سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال.

(١٠) - وتجوز الصلاة على البساط واللبَّاد وغيرها إذا كان المفروش رقيقاً ثابتاً لا يلين بالضغط، وإلا فلا يجوز كما تقدم فى " بحث السجود " (٣) ولكن الصلاةَ على الأرض وعلى ما أنبتته كالحصير أفضل، لأنه أقرب على التواضع " ولقول " أبى سعيد الخدرى: صلى رسول الله ﷺ على حَصير. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوماً منهم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً (٤). ﴿٢١٧﴾

" ولقول " أنس: كان النبى ﷺ رُبَّما تحضُره الصلاةُ وهو فى بيتنا فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس ثم يُنضح بالماء، ثم يقوم رسول الله ﷺ والقوم خلفه فيصلى بنا. وكان بِساطهم من جريد النخل.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 165 (Shamela #20907, hlm. urut 1057)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.