يغيب ظُهور قدميها: أخرجه أبو داود والبيهقى (١) ﴿٦٦﴾ " ولحديث " أم سلمة أنها سألت النبى ﷺ أتصلى المرأةُ فى دِرعْ وخِمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يُغطى ظهورَ قدَميها. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخارى (٢). ﴿٢١٦﴾
وردّ بأن فى سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال.
(١٠) - وتجوز الصلاة على البساط واللبَّاد وغيرها إذا كان المفروش رقيقاً ثابتاً لا يلين بالضغط، وإلا فلا يجوز كما تقدم فى " بحث السجود " (٣) ولكن الصلاةَ على الأرض وعلى ما أنبتته كالحصير أفضل، لأنه أقرب على التواضع " ولقول " أبى سعيد الخدرى: صلى رسول الله ﷺ على حَصير. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوماً منهم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً (٤). ﴿٢١٧﴾
" ولقول " أنس: كان النبى ﷺ رُبَّما تحضُره الصلاةُ وهو فى بيتنا فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس ثم يُنضح بالماء، ثم يقوم رسول الله ﷺ والقوم خلفه فيصلى بنا. وكان بِساطهم من جريد النخل.