Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (١). ﴿٢١٨﴾

" ولقول " ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يصل على الخُمرة. أخرجه أحمد والبيهقى والترمذى وصححه (٢). ﴿٢١٩﴾

" ولحديث " أنس أن النبى ﷺ كان يزور أمَّ سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلى على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. أخرجه أبو داود. وذكره الترمذى مختصراً وقال: حديث حسن صحيح (٣). ﴿٢٢٠﴾

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ ومن بعدهم لم يَروا بالصلاة على البساط والطِّنْفِسة بأساً. وبه يقول أحمد وإسحاق قاله الترمذى (٤) وهو قول الأوزاعى والحنفيين والشافعى وجمهور الفقهاء.

(وقالت) المالكية: يكره السجود على ما فيه رفاهية كالبُسُط. بخلاف الحصير لكن تركه أولى. ففى المدوّنة: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبُسُط الشعْر والثياب والأدُم وكان يقول: لا بأس أن يقومَ عليها ويركع عليها ويقعدَ عليها ولا يسجدُ عليها ولا يضعُ كفيه. وكان لا يرى بأساً بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضعَ كفيه عليها (قال) ولا يسجدُ على الثوب إلا من حر أو برد (٥).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 166 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.