Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 180

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الرابع) مكروهات الصلاة

(أما الالتفات) والتحول عن القبلة بجميع بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً. وكذا التحول بالصدر عن الحنفية والشافعية. ولا تبطل عند الحنبلية إلا إن استدار بجملته أو استدبرها فى غير الكعبة وشدة الخوف. وكذا لا تبطل عند المالكية ما لم يكن فى القبلة التى يضر فيها الانحراف اليسير كالمصلى إلى عين الكعبة فإن صلاته تبطل متى خرج عن سَمتها بوجهه أو بشئ من بدنه ولو أصبعاً وبقيت رجلاه وجسده لها.

(١٤) وتكره القراءة فى الركوع والسجود " لحديث " ابن عباس أن النبى ﷺ كشف السِّتارة والناسُ صفوف خلف أبى بكر فقال: يأيها الناس إنه لم يبقَ من مبشرات النبوةِ إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترُى له. وإنى نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا الرب فيه. وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمِن أن يُستجاب لكم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (١). ﴿٢٤٧﴾

" ولقول " على: نهانى رسول الله ﷺ. أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداً. أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (٢). ﴿٢٤٨﴾

والنهى فيما ذكر نهى كراهة عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة لا فرق بين فاتحة وغيرها، وللشافعية قول بحرمة قراءة الفاتحة عمداً فى الركوع أو السجود

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 180 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.