Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 226

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (السابع) أحكام المساجد

(الرابع) أن يجعل ظهره إلى وجه الإمام، فلا تصح صلاته، لتقدمه على إمامه فى جهته.

(السابع) أحكام المساجد

خصت هذه الأمة بجواز الصلاة فى أى موضع من الأرض غير ما تقدم من المواضع المنهى عن الصلاة فيها لما فى " حديث " جابر أن النبى ﷺ قال: وجُعِلتْ لِىَ الأرضُ طهوراً ومسجداً، فأيُّمَا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليْصل حيث أدركته. أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (١). ﴿٣١٩﴾

والكلام هنا ينحصر فى عشرة فروع:

(١) فضل بناء المساجد: من بنى مسجداً مخلصاً لله تعالى فله أجر عظيم وثواب دائم. وقد ورد فى ذلك أحاديث (منها) حديث ابن عباس أن النبى ﷺ قال: مَنْ بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً فى الجنة. أخرجه أحمد وابن حبان والبزار بسند جيد (٢). ﴿٣٢٠﴾

(وحديث) عثمانَ بن عفان رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة. أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (٣). ﴿٣٢١﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 226 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.