(وقال) النووى: يجوز التحدث بالحديث المباح فى المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحاً " لحديث " جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاّه الذى صّلى فيه الصبح حتى تطلُعَ الشمس، فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم: أخرجه مسلم (١). ﴿٣٩٥﴾
(١٩) ويكره لمن بالمسجد إسناد ظهره إلى القبلة، بل السنة أن يستقبلها فى جلوسه. " لحديث " أبى هريرة
أن النبى ﷺ قال: إن لكل شئ سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن (٢). ﴿٣٩٦﴾
" ولحديث " ابن عمر أن النبى ﷺ قال: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سنده حمزة بن أبى جمرة متروك (٣). ﴿٣٩٧﴾
(وعن) ابن مسعود أنه رأى قوماً قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد فقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها. أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون (٤). ﴿١٠٦﴾
(٢٠) ولا يجوز أخذ شئ من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيرها كالزيت والشمع الذى يُسْرَج فيه " لحديث " أبى هريرة أن النبى