Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 278

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثامن) ما تصان عنه المساجد

صلى الله عليه وسلم قال: إن الحصاة لتُناشد الذى يُخْرجُها من المسجد. أخرجه أبو داود (١). ﴿٣٩٨﴾

" ولقول " سعيد بن جُبير: الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من المسجد. ﴿١٠٧﴾

(وفيما ذكر) التنفير من إخراج الحصى من المسجد. ومحله فى المساجد غير المفروشة. أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه. لما يترتب على بقائه فيها من تعفيش المسجد وضرر المصِّلى بالسجود عليها.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ويكره فى المسجد الخوض والفضول من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد، وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره، ولا يستعمل الناس حُصره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه فى مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك لأنها لم توقف لذلك (٢).

(وقال) وينبغى لمن أخذ شيئاً من المسجد مما يصان عنه ألاّ يلقيه فيه، لأنه بطلب خلو المسجد منه بخلاف حصاء ونحوها من أجزاء تراب المسجد وطينه، لأن استقباء ذلك فيه مطلوب (٣).

(٢١) ويُمْنع الناس فى المساجد من اسْتِطراقِ حلَق الفقهاء والقرّاء

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 278 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.