Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 197

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (٥) شروط الجمعة
  5. (٣) خطبة الجمعة

(وقد) روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه لما خطب في أول جمعة ولى الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله. فأرتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى قوال، وستأتيكم الخطب بعد، وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى ولم ينكر عليه أحد. قاله ابن الهمام (١). (٥٥)

فكان إجماعاً منهم على الإكتفاء بهذا القدر وأن الطول المسمى خطبة في العرف ليس بشرط، فكان الشرط مطلق الذكر. فلو اقتصر على قوله: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو نحو ذلك، أجزأ مع الكراهة التنزيهية، لمخالفته المأثور عن النبي ﷺ وهو المواظبة على الذكر المسمى خطبة، المشتمل على التحذير وغيره، فكان هذا واجباً أو سنة لا ركناً.

(وقالت) المالكية والأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: ركنها الذكر الطويل المشتمل على التحذير وتبشير المسمى خطبة عرفاً. واقله قدر التشهد أو ثلاث آيات، لأن التسبيحة ونحوها خطبة عرفاً ولا لغة.

(وقالت) الشافعية والحنبلية: أركانها الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والوصية بالتقوى في كل من الخطبتين، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروى في الثانية عند الشافعية.

(قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ويشترط لكل واحدة منهما الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر (٢). [١٨٨]

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 197 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.