Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 293

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (١٣) اجتماع العيد والجمعة

دل ما ذكر على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد لمن صلى العيد مع الإمام، فلا يلزمه ظهر ولا جمعة.

(وبه قال) عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن أبى رباح والشعبى والنخعى والأوزاعى. ورواه مطرف وابن وهب وابن الماجشون عن مالك (لما تقدم).

(ولقول) عطاء بن أبى رباح: صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة. أخرجه أبو داود بسند حسن أو صحيح على شرط مسلم (١). (١٠١).

(وقال) ابو عبيد مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عثمان رضى الله عنه، فجاء يصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد اذنت له. أخرجه الشافعى والبخارى والبيهقى (٢). (١٠٢).

قال عثمان هذا فى جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً.

(وقالت) الحنبلية: تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، لما تقدم. أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقوله ﷺ: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه ومن

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 293 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.