Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 294

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (١٤) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (ورد) بأن قوله ﷺ: وإنا مجمعون، اختيار بأنه سيأخذ بالعزيمة. وأخذه بها لا يدل على أنه لا رخصة فى حقه. ولا يكفى بمجرده فى الدلالة على الوجوب (ويدل) على عدم الوجوب، وأن الترخيص عام لكل أحد (ترك) ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك (وقول) ابن عباس: أصاب السنة، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة.

(وقالت) الشافعية: تجب الجمعة على أهل البلد. واختلفوا فى سقوطها بالعيد عن أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة. ومشهور المذهب أنها تسقط عنهم ويصلون الظهر، لقول عثمان السابق. ورُدَّ بأن إذنه رضى الله عنه لأهل العالية بالرجوع صريح فى انه لا ظهر عليهم.

(والذى) تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد تسقط عن أهل القرى الذين يسمعون الدناء من بلد الجمعة إذا صلوا فيها العيد. وتستحب الجمعة لأهل البلد، لقوله ﷺ: وإنا مجمعون.

(١٤) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

يطلب ممن وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر أن يصلى الظهر ويتصدق بدينار، فإن لم يجد قبنصف دينار (لحديث) سمرة بن جندب أن النبى صلى الله

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 294 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.