Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 295

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (١٤) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

عليه وسلم قال: من ترك الجمعة متعمداً فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. اخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند جيد (١). [٢٤٤].

(وقال) بعضهم: الأمر نا للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر.

(والظاهر) أن الأمر هنا للوجوب كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها بدل، لا يدل على صرفه عن الوجوب، لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة الظهر عقاباً له عن تخلفه عن الجمعة بلا عذر (المقصود) من هذه الكفارة محو الذنب كله، لأن الحسنات يذهبن السيئات وإن كانت من الكبائر، خلافاً لمن قال إنها لتخفيف الذنب لا محوه كله، لأن ترك الجمعة بلا عذر من الكبائر كما تقدم، والكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة أو عفو الله (ورد) بأن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب وإن كان من الكبائر لا سيما إذا كان حقاً لله؛ فمن أداها قبلت منه وعفا الله عنه بفضله، ومن لم يؤدها استحق العقاب الوارد فى ذلك. نعم إن أدى الكفارة مستحقاً لها، مصراً على ترك الجمعة، فهذا هو الذنب الذى لا يمحى إلا بالتوبة.

(وأما) القول بالاكتفاء فى كفارة ترك الجمعة بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع حنطة أو نصف صاع. أخرجه أبو داود والبيهقى مرسلا (٢). [٢٤٥].

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 295 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.