Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 26

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

لِنَفْسِه، ومَنْ ذَبَحَ بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكُه وأصَابَ سُنَّةَ المسلمين. أَخرجه البخاري (١) ﴿٣٣﴾.

(وهذان) الحديثان إنما يَدُلَّانِ على مَنعْ الذَّبْح قبل صلاة العيد بلا توقف على ذبح الإمام.

(وقالت) الحنبلية: لا تُذْبح الأُضْحِية في حق أهل المصر إلَّا بعد صلاة الإمام ولو قبل الخطبة، وفي حق أَهل البوادِي ونحوهم ممن لا تُصَلّي العيد في موضعهم، يدخل وقت الذبح بمضِيّ قدر صلاة العيد بعد دخول وقتها لما تقدَّم "ولما روى" عبد الله بن عمرو: أن رَجُلا أتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أبي ذبَح ضَحِيَّتَهُ قبل أن يُصَلَّى. فقال النبئُ ﷺ: قُلْ لأبيك يُصَلِّي ثم يَذبَح. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وفي سنده حييّ بن عبد الله الماقري، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح (٢) ﴿٣٤﴾

(قال) أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: وظاهر كلام آحمد أن من شَرْطِ جواز التَّضْحِية في حق أهل المصر، صلاة الإمام وخُطْبته. وعلى قياس قوله: كل موضع يُصَلَّى فيه العيد. وظاهر حديث البراء اعتبار نفس الصلاة، فإن ذَبَح بعد الصلاة وقيل الخطبة أجْزَأ، لأنَّ النبيَّ ﷺ عَلَّقَ المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره، ولأنَّ الخطبة غير واجبة فلا تكُون شرطًا. وهذا قول الثوري وهو الصحيح (٣).

(وقالت) الشافعية والظاهرية وغيرهم: يدخل وقت التَّضْحِية بمضِيّ

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 26 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.